257- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلٍ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ.
قَالَهُ صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْهُ.
وَرَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُثْمَانَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَانَ وَكُلُّهُمْ وَقَفُوهُ.
وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ عَيَّاضٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَالْمَوْقُوفُ أَصَحُّ، وَيَزِيدُ بْنِ عَيَّاضٍ ضَعِيفٌ.