3606- وسئل عن حديث الأسود، عن عائشة كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر، ثم يباشرها.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ، مغيرة، عن إبراهيم، عن عائشة، مرسلا؛
وخالفه منصور؛
فرواه، عن إبراهيم، عن الأسود، عَنْ عَائِشَةَ، وَهُوَ الصَّوَابُ.