3552- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: إذا صلى الإنسان على الجنازة، انقطع ذمامها إلا إن يشاء أن يتبعها.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فرواه عبد الله بن عبد العزيز الليثي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، مرفوعا والمحفوظ عن هشام، عن أبيه، موقوفا، ليس فيه عن عائشة.