234- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ الْمَعْرُورِ، عَنْ عُمَرَ مَنْ دَعَا إِلَى إِمَارَةِ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ إِلَّا قَتْلُهُ.

فَقَالَ: يَرْوِيهِ وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛

فَرَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ وَاصِلٍ عَنِ الْمَعْرُورِ عَنْ عُمَرَ.

وَخَالَفَهُ الثَّوْرِيُّ رَوَاهُ عَنْ وَاصِلٍ عَنِ ابْنِهِ الْمَعْرُورِ عَنِ الْمَعْرُورِ عَنْ عُمَرَ

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ أَصَحُّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015