3068- وسئل عن حديث ابن المسيب، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، في الرجل تكون له المرأة، فيطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى الأول؟ قال: لا، حتى تذوق العسيلة.

فَقَالَ: يَرْوِيهِ عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛

فرواه شعبة، عن علقمة بن مرثد، عن سالم بن رزين، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر.

تفرد به غندر، عن شعبة، ولم يتابع على هذا القول.

وخالفه الثوري، واختلف عنه؛

قال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ علقمة بن مرثد، عن رزين الأحمر، عن ابن عمر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015