3066- وسئل عن حديث سعيد المقبري، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: إذا تناجى اثنان دون الثالث فلا يدخل بينهما إلا بإذن.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَاخْتُلِفَ عنه؛
فرواه أبو أسامة، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ ابن عمر مرفوعا.
وخالفه يحيى القطان، وعبد الله بن نمير، فروياه عن عبيد الله بن عمر، موقوفا.
حدثناه المحاملي، أبو عبد الله، قال: حدثنا علي بن شعيب، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثني عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، قال: جئت إلى عبد الله بن عمر، وهو يناجي رجلا، وظننت أنه يحدثه بحديث، فأدخلت رأسي بينهما، فصك في صدري، فدهشت، وضحكت، فقال: مجنون أنت؟ قلت: ظننت أنك تحدثه بحديث، فقال ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: إذا كان اثنان يتناجيان، فلا يدخل بينهما إلا بإذنهما.