3057- وسئل عن حديث عمرو بن دينار، عن ابن عمر، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مسه ورس، أو زعفران، وقال: من لم يجد نعلين، فليلبس الخفين، ويقطعهما أسفل من الكعبين.

فقال: يرويه شعبة، وأبو جعفر الرازي، واختلف عنهما؛

فروي عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابن عمر، وهو وهم.

والصحيح: عن شعبة، عن عبد الله بن دينار.

وروي، عن أبي جعفر الرازي، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، هذا الحديث أيضا، حدث به عامر بن الفرات عنه.

وغيره يرويه، عن أبي جعفر، عن عبد الله بن دينار، وهو الصواب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015