3048- وسئل عن حديث عمرو بن دينار، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: صلاة القاعد على نصف صلاة القائم.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فرواه حسين الجعفي، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن ابن عمر.
وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ عبد الله بن عمرو.
وقيل: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده.
ولم يتابع حسين الجعفي على قوله: عن ابن عمر.