204- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عَبَايَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ، عَنْ عُمَرَ قَوْلَهُ لَا تَجْزِي صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
فَقَالَ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ عَمَّنْ سَمِعَ عُمَرَ.
وَرَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَأَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ عَنْ عُمَرَ.
وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةِ بْنِ رَدَّادٍ عَنْ عُمَرَ.
وهو رجل واحد اختلفا فِي نَسَبِهِ وَالْحَدِيثُ ثَابِتٌ عَنْ عُمَرَ