وقول عبد الأعلى: عن إبراهيم بن يزيد، عن الزهري، أشبه بالصواب.
ووهم إبراهيم بن يزيد فِي رَفْعِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، لأن مالكا، وشعيب بن أبي حمزة، وسفيان بن عيينة، رووه عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، مَنْ قوله.
ورواه الأوزاعي، عن الزهري، عن عياش، عن ابن عمر، موقوفا، وهو وهم، وإنما أرد: عن الزهري، عن سالم؛ أن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، قال: الحمار يقطع الصلاة، وأنكر ذلك ابن عمر، فقال: لا يقطع الصلاة شيء.
والصحيح، عن ابن عمر، موقوفا.
وكذلك رواه نافع، عن ابن عمر، موقوفا.