2971- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم صار في يد أبي بكر في يمينه، فلما قبض صار في يد عمر في يمينه، ثم صار في يد عثمان في يمينه، ثم ذهب يوم الدار.
عليه: لا إله إلا الله.
فقال: يرويه بركة بن محمد الحلبي، عن محمد بن عيينة، عن عبيد الله بن عمر.
وقال مرة: عن محمد بن بشر، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر كذلك.
وروى عقبة بن خالد، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يلبسه في يمينه، ولم يذكر: أبا بكر، ولا عمر.
والمحفوظ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر ما رواه معتمر، وعلي بن مسهر، ومحمد بن بشر، وعبد الله بن نمير، وابن الْمُبَارَكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عمر: قصة الخاتم بطوله من الذهب ومن الفصة، وفيه ذكر: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وليس فيه ذكر: اليمين، ولا اليسار.
وكذلك رواه أيوب السختياني، وعبد الله بن بخت، والمغيرة بن زياد، وعبد العزيز بن أبي رواد، وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، وعثمان بن خالد، وغيرهم، عن نافع، عن ابن عمر.
ورواه محمد بن إسحاق، وأسامة بن زيد، وعبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر، وذكروا فيه: التختم في اليمين.
وكذلك رواه خالد بن أبي بكر، عن سالم، عن أبيه.
والحفاظ الأثبات لم يذكروا فيه: التختم باليمين، ولا في غيرها.