2958- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها.
فقال: يرويه مالك، وعبيد الله، واختلف عنهما؛
فروي عن حماد بن مسعدة، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَالصَّحِيحُ: عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن زيد بن ثابت.
أما عبيد الله بن عمر، فروي عن خارجة بن مصعب، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
والصحيح: عن ابن عمر، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.