199- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُنْمٍ، عَنْ عُمَرَ مَنْ أَمْكَنَهُ الْحَجَّ فَلَمْ يَحُجَّ فَإِنْ شَاءَ فَلْيَمُتْ يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا.
فَقَالَ: يرويه بن جُرَيْجٍ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ عَرْزَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ عمر.