2955- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن بيع حبل الحبلة.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ حماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وابن علية، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، ونافع، عن ابن عمر.
ورواه شعبة عن أيوب، واختلف عنه؛
فرواه عثمان بن عمر، وأبو داود، عن شعبة، عن أيوب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وخالفهم غندر، رواه عن شعبة، عن أيوب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وروى سماك بن عطية، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وعن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَوَهِمَ في قوله: ابن عباس.