2952- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الغرر.

فقال: يرويه معتمر بن سليمان، عن أبيه، واختلف عنه؛

فرواه علي بن الحسين الدرهمي، عن معتمر، عن أبيه، عن رجل، لم يسمه، عن نافع، عن ابن عمر.

وخالفه جماعة، رووه عن معتمر، عن أبيه، عن نافع، لم يذكروا بينهما أحدا وقيل: إن هذا الرجل هو محمد بن إسحاق، والحديث محفوظ عنه، رواه عنه الثوري وغيره (ح) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، قَالَ: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثني معتمر، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُ نَهَى عَنِ بيع الغرر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015