2938- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم، قال: إحرام المرأة في وجهها.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَاخْتُلِفَ عنه؛
فرواه أيوب بن محمد الجمل، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر مرفوعا.
وخالفه ابن عيينة، وهشام بن حسان، وعلي بن مسهر، ومحمد بن بشر، وعبد الرحمن بن سليمان، وابن نمير، وإسحاق الأزرق، وغيرهم، رووه عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، موقوفا، وهو الصواب.
وأيوب هذا من أهل اليمن، ضعيف.