2934- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم: لا تلبس المحرمة القفازين، ولا تنتقب.
فقال: يرويه محمد بن إسحاق، وموسى بن عقبة، واختلف عنهما؛
فرواه يحيى بن اليمان، عن الثوري، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر مرفوعا.
وكذلك رواه الحرشي، عن حماد بن زيد، عن محمد بن إسحاق.
والمحفوظ عن موسى بن عقبة، وعن ابن إسحاق الموقوف.
رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا، وهو الصحيح.