سعيد بن جبير، عن ابن عمر.
2804- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثٍ رُوِيَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبير، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، قال: إن للمرأة في حملها، إلى وضعها، إلى فصالها من الأجر، كالمرابط في سبيل الله، فإن هلكت فيما بين ذلك، فلها أجر شهيد.
فقال: يرويه قيس بن الربيع، واختلف عنه؛
فرواه ابن المبارك، عن قيس، عن أبي هاشم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَغَيْرُهُ لا يرفعه، والموقوف أشبه.