2745- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَاخْتُلِفَ عنه؛
فرواه إسماعيل بن عياش، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وروى عن سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبُيْدِ اللَّهِ، مرفوعا أيضا.
والصحيح عن عبيد الله، موقوفا.
كذلك قال عنه معتمر، وابن نمير، ومحمد بن بشر، وشجاع بن الوليد، وعبيدة بن حميد.
وروي عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا، ولا يصح رفعه.
والذي رفعه عن مالك هو: إسحاق بن إبراهيم الحنيني، والصحيح عن مالك، موقوفا.
ورواه أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا.
وكذلك رواه يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا.