ومن حديث نافع، عن ابن عمر:

عبيد الله، عن نافع.

2731- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم أسهم لرجل وفرسه ثلاثة أسهم، للرجل سهم، وللفرس سهمان.

فَقَالَ: يَرْوِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، وَاخْتُلِفَ عنه؛

فرواه الثوري، عن عبيد الله، واختلف عنه في لفظه؛

فقال المعافى بن عمران، وعبد الله بن الوليد العدني، ومؤمل بن إسماعيل، وعبد الله بن رجاء المكي: عن الثوري، عن عبيد الله، وقالوا فيه: "أسهم للفرس سهمين، وللرجل سهما".

وخالفهم القاسم بن يزيد الجرمي، والفريابي، فروياه، عن الثوري، عن عبيد الله. وقالوا: "جعل للفرس سهمين، وللراجل سهما".

والقول الأول أصح.

وكذلك قال سليم بن أخضر، وأبو أسامة، وإسماعيل بن زكريا، وهشيم، وأبو معاوية الضرير، عن عبيد الله بن عمر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015