167- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ الْكَلَالَةِ، فَقَالَ: يَكْفِيكَ آيَةَ الصَّيْفِ.
فَقَالَ: رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَالْقَعَنْبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ.
وَخَالَفَهُمَا أَصْحَابُ الْمُوَطَّإِ، وَغَيْرُهُمْ، فَرَوَوْهُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ.
لَمْ يَقُولُوا عَنْ أَبِيهِ.