2011- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ، وَلَا يُحَرِّمُ مِنْهَا إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عُرَوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم.
قاله جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ.
وَقِيلَ: عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُرْوَةَ.
وَذَلِكَ وَهْمٌ مِنْ قَائِلِهِ، وَالصَّوَابُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، وَغَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ يَرْوِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ مَوْقُوفًا.
وَرَوَاهُ هِشَامٌ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا، قَالَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ.
وَرَوَاهُ عبدة بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا أَيْضًا، وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَجَّاجَ.
وَالصَّحِيحُ قَوْلُ مَنْ وَقَفَهُ فِي حَدِيثِ هِشَامٍ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ جميعا.