1926- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ: لِأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكِمْ قَيْحًا حَتَّى يَرِيهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا.
قَالَ: يَرْوِيهِ الْأَعْمَشُ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ أَبِي سَعِيدٍ.
وَحَدَّثَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَلَمْ يُتَابِعِ ابْنُ قُدَامَةَ عَلَى هَذَا الْإِسْنَادِ، قِيلَ لَهُ: مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ ثِقَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.