1767- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الْمُزَفَّتَةِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمَةِ، وَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَالْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وَسَلَّمَ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَزَادَ الْمُحَارِبِيُّ فِيهِ: وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ.
وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شُبْرُمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.
وَعِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو فِيهِ إِسْنَادٌ آخَرُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَحْفُوظٌ عَنْهُ.
وَقَالَ فِيهِ هَمَّامٌ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ.
وَعِنْدَ أَبِي سَلَمَةَ فِيهِ إِسْنَادٌ آخَرُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ، فَقَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ.
يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ عَنْهُ، وَالْأَقَاوِيلُ الثَّلَاثَةُ مَحْفُوظَةٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ.