حدثنا النيسابوري، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا يَخْطُبِ الْمَرْءُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا في إنائها.
وحدثنا النيسابوري، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ، أو يترك.
حدثنا ابْنُ صَاعِدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، قَالَا: حدثنا أَبُو أُسَامَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أبي أسامة، حدثنا حجاج بن أبي منيع، حدثنا جَدِّي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا يَبِعِ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَخْطُبِ الْمَرْءُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ الْأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ بِمَا فِي إِنَائِهَا، لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ صَاعِدٍ إِلَّا قوله: لا يبع حاضر لباد، فقط.
حدثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَحَامِلِيُّ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إسحاق (ح) وحدثنا إسماعيل الوراق، حدثنا بشر بن مطر، قالا: حدثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ.