1359- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثٍ يُرْوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَعْمَلُ فِي شَيْءٍ نَأْتَنِفَهُ أَمْ فِي شَيْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟ قَالَ: بَلْ فِي شَيْءٍ فُرِغَ مِنْهُ، فَقَالَ فَفِيمَ الْعَمْلُ؟ قَالَ: لَا يُدْرَكُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْعَمَلِ قَالَ: إِذًا نَجْتَهِدُ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَقَالَ أَبُو ضَمْرَةُ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَلَا يَذْكُرُ أَبَا هُرَيْرَةَ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَصْحَابُ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وهو الصواب.