1336- وَسُئِلَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَهْدِيٍّ الْحَافِظُ عَنْ حَدِيثِ يَرْوِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا، أَوْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الْإِنَاءُ.
حَدَّثَ بِهِ ابْنُ شِيرَوَيْهِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ دَخِيلِ بْنِ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ دَخَلَ عَلَيْهِ حَدِيثٌ فِي حَدِيثٍ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَرْفٌ مِنْ كَلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفٌ لَا يُتَابَعُ ابْنُ شِيرَوَيْهِ عَلَى هَذَا، قَالَ الشَّيْخُ وَلَمْ أَرَهُ عِنْدَ دَعْلَجٍ فَلَعَلَّهُ مِنْهُ، والله أعلم.