وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَشْرَحِ التَّشَهُّدَ، وَقَالَ فِيهِ: ذَكَرَ حَدِيثَ التَّشَهُّدِ.
وَرَوَاهُ الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ فَخَالَفَ الْجَمَاعَةَ فِي إِسْنَادِهِ جَعَلَهُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، وَذَكَرَ قِصَّةَ التَّشَهُّدِ خَاصَةً دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الصَّلَاةِ، وَوَهِمَ فِي قَوْلِهِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ.
وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ حِطَّانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى مَوْقُوفًا.
وَقَالَ بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، وَالنَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، عَنْ حَمَّادٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عليه وسلم كان إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ.
وَغَيْرُهُمَا يَرْوِيهِ عَنْ حَمَّادٍ مَوْقُوفًا.
وَرَوَاهُ مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى مَوْقُوفًا أَيْضًا.
وَالصَّوَابُ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ سَعِيدٌ، وَهِشَامٌ، وَمَنْ تَابَعَهُمَا، عَنْ قَتَادَةَ، وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ مِنَ الثِّقَاتِ، وَقَدْ زَادَ عَلَيْهِمْ قَوْلَهُ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا.
وَلَعَلَّهُ شُبِّهَ عَلَيْهِ لِكَثْرَةِ مَنْ خَالَفَهُ مِنَ الثِّقَاتِ، وَسَالِمُ بْنُ نَوْحٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَالصَّوَابُ مِنْ حَدِيثِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ حِطَّانَ قَوْلُ مَنْ وَقَفَهُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.