1250- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُحَرِّمُ الْغَبْقَةَ.
فَقَالَ: اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، وَرَفَعَهُ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ.
وَوَقَفَهُ يَحْيَى بْنُ الْقَطَّانُ، وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ.
وَالْمَوْقُوفُ هُوَ الصَّحِيحُ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَكِيلُ، وَيَعْقُوبُ بن إبراهيم البزاز (?) ، قالا: حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِي قَيْسٌ، قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ يَقُولُ: لَا تُحَرِّمُ الْغَبَقَةَ قُلْنَا: وَمَا الْغَبَقَةُ، قَالَ: الْمَرْأَةُ تَلِدُ فَتَحْصُرُ لَبَنَهَا فِي ثَدْيِهَا فَتُرْضِعُهَا جَارِيَةً الْمَرَّةَ وَالْمَرَّتَيْنِ.
وَفِي حَدِيثِ يعقوب، حدثنا إسماعيل قال: أخبرني قيس.