1204- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا بُويِعَ لِأَمِيرَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ أَبُو هِشَامِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ.
وَوَهِمَ فِي ذِكْرِ قَتَادَةَ.
وَخَالَفَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْوَلِيدِ، فَرَوَوْهُ عَنِ الْوَلِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ قَتَادَةَ، وهو الصواب.