1154- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَتَّى تَحِلُّ لَنَا الْمَيْتَةُ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا، أَوْ تَغْتَبِقُوا، أَوْ تَحْتَفُوا بَقْلًا، فَشَأْنُكُمْ بِهَا.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ.
قَالَهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو عَاصِمٍ.
وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ الْقَارِئُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ.
وَقِيلَ: عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَلَا يَصِحُّ هَذَا، وَالصَّوَابُ حَدِيثُ أَبِي وَاقِدٍ، وَالْمَحْفُوظُ مَا قَالَهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَمَنْ تَابَعَهُ.