21- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثٍ آخَرَ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ؛ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ أَنْ يَظْهَرَ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ، لِأَنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ ... الْحَدِيثَ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَتَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، عَنْ مِهْرَانَ بْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، فَوَصَلَهُ.
وَغَيْرُهُمَا يَرْوِيهِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، مُرْسَلًا، لَا يَذْكُرُ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ.
وَالْمُرْسَلُ أشبه بالصواب.