1067- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ الصَّلَاةُ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ يَعْنِي فِي الْعِيدِ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ كَذَلِكَ قَالَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو حُذَيْفَةَ عَنْهُ.
وَرَوَاهُ وَكِيعٌ وَغَيْرُهُ فَلَمْ يَقُولُوا لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ.
وَرَوَاهُ رَقَبَةُ بْنُ مَصْقَلَةَ وَحُسَيْنُ بْنُ عِمْرَانَ عَنْ أَشْعَثَ مُرْسَلًا، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ.
وَالثَّوْرِيُّ ضَبَطَ إِسْنَادَهُ.