863- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: لا يحل دم امريء مُسْلِمٍ مَا، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ، الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، مَرْفُوعًا.
حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، وَأَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ، وَأَبُو شِهَابٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ، وَيَحْيَى الْأُمَوِيُّ، وَجَرِيرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَيَعْلَى.
وَقِيلَ: عَنْ وَكِيعٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، وَلَا يَصِحُّ عَمْرٌو.