563- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرحمن، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ الشَّيْطَانُ لَعَنَهُ اللَّهُ، صَاحِبُ الْمَالِ لَا يَنْجُو مِنِّي مِنْ إِحْدَى ثَلَاثٍ: أَنْ أُسَهِّلَ لَهُ أَخْذَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، أَوْ أُلَذِّذُ إِلَيْهِ إِنْفَاذَهُ فِي غَيْرِ حَقٍّ، أَوْ أُحَبِّبُهُ إِلَيْهِ فَيَمْنَعُهُ مِنْ حَقٍّ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ عَفِيفُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ.
وَوَهِمَ فِيهِ.
وَخَالَفَهُ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، وَآدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، فَرَوَيَاهُ عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم مرسلا.
وَهُوَ الصَّحِيحُ.
قُلْتُ: فَإِنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ رَوَاهُ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
لَيْسَ فِيهِ ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: وَقَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ أشبه بالصواب.
آخر الجزء السابع
وأول الثامن من الأصل.