منسوخٌ؛ لأنَّ فِي حَدِيث ابن إدريس (?) عَنْ عاصِم بْنِ كُلَيب، عن عبد الرحمن بْنِ الأسود، عَنْ عَلْقَمَة (?) ، عَنْ عبد الله: أنَّ النبيَّ (ص) طَبَّقَ، ثُمَّ أُخْبِرَ سَعْد (?) ، فَقَالَ: صدَقَ أخي، قد كُنَّا نَفْعَلُ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا؛ يعني: بِوَضْعِ اليدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَين.
247 - وسألتُ أَبِي عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ (?) ابْنُ أَبِي عَرُوبَة (?) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن أَبِي نَضْرَة (?) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عن النبيِّ (ص) : إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً، فَأَحَقُّكُمْ بِالإِمَامَةِ أقْرَؤُكُمْ.
وَرَوَاهُ حمَّاد بْنُ زَيْدٍ (?) ، عَنْ أيُّوب (?) ، عَنْ أَبِي قِلابة (?) ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيرث: أتيتُ النبيَّ (ص) فِي نَفَرٍ، فَقَالَ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.