2796 - وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (?) : سألتُ (?) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمَّد بْنُ سَعِيدِ بْنِ سابِق (?) ، عَنْ عَمْرِو بْن أَبِي قَيْس (?) ، عَن سِماكٍ (?) ، عَنْ عِكرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قال: نهى رسولُ الله (ص) أَنْ يُشْتَرَى (?) الثمرةُ حَتَّى تُطْعِمَ (?) .
وقال: إِذَا ظَهَرَ الزِّنَى والرِّبَا فِي قَرْيَةٍ؛ فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ كِتَابَ اللهِ (?) ؟
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: أمَّا مِنْ قوله: إِذَا ظَهَرَ الزِّنَى والرِّبَا، فَلَيْسَ هُوَ مِنْ حديثِ عِكرِمَة، عَنِ ابْنِ عبَّاس؛ إِنَّمَا هو: سِماك، عن