امْرَأَتُهُ حتَّى يَأتِيَهَا البَيَانُ (?) ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شُرَحْبِيل: متروكُ الْحَدِيثِ، يَرْوِي عن المغيرة ابن شُعْبة، عن النبيِّ (ص) أحاديثَ (?) مناكيرَ أباطيلَ.
1299 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُمَرو بْن أَبِي سَلَمة (?) ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيج، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيب، عَنْ أَبِيهِ، عن جَدِّه، عن النبيِّ (ص) قال: إِذَا ادَّعَتِ المَرْأَةُ طَلاَقَ زَوْجِهَا، وشَهِدَ لَهَا شاهِدٌ؛ اسْتُحْلِفَ (?) ، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ، وإِنْ نَكَلَ (?) فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ، وجَازَ طَلاَقُهُ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (?) .