- عَنْ شُعْبة، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْثَد، عَنْ سُلَيمان بْنِ رَزِين (?) ، عن سالم بن عبد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النبيِّ (ص) ؛ فِي الَّذِي تكونُ لَهُ المرأةُ، فيطلِّقها، ثُمَّ يتزوَّجها رجُلٌ، فطلَّقها (?) قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ؟ قَالَ: لاَ! حَتَّى تَذُوقَ العُسَيْلَةَ (?) ؟
قَالَ أَبِي: قَدْ زَادَ عِنْدِي فِي هَذَا الإِسْنَادِ رِجَالا (?) لَمْ يَذكُرهم (?) الثَّوْري، وليست هذه الزِّيادةُ بمحفوظة.