1271 - وسألتُ (?) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد بْنُ خَالِدٍ الخيَّاط (?) ،
عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عائِشَة؛ قَالت: لا طلاقَ إِلا بَعْدَ نِكَاح؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، وَإِنَّمَا يُروى عَنِ الزُّهْري أَنَّهُ قَالَ: «مَا بَلَغَنِي فِي هَذَا روايةٌ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَف» ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ: عَنْ عُرْوَة، عَنْ عائِشَة؛ كَانَ لا يقولُ ذلك (?) .