1266 - وسألتُ أَبِي (?) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ راهُوْيَهْ (?) ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزاعيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّة، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: لاَ تُنْكَحُ البِكْرُ (?) حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا الصُّمَاتُ، وَلِلثَّيِّبِ (?) نَصِيبٌ مِنْ أَمْرِهَا مَا لَمْ تَدْعُو (?) إِلَى سَخْطَةٍ، فَإِنْ دَعَتْ إِلى سَخْطَةٍ، وَكَانَ أَولِيَاؤُهَا يَدْعُونَ إِلى الرِّضَا؛ رُفِعَ ذَلِكَ إِلى السُّلْطَان ِ؟