مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَلاَ رُخْصَةٍ، لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وإِنْ صَامَهُ.
وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سعيد القَطَّان (?) ، وَأَبُو نُعَيْم (?) ، وقَبِيصَةُ (?) ، عَنْ سُفْيان، عَنْ [حَبِيبٍ] (?) ، عَنْ أَبِي المُطَوِّس، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) (?) .