فَلَو كَانَ فِي الْيَاء مِنْهَا تَقْدِير حَرَكَة لوَجَبَ أَن تقلب ألفا كرحى وفتى
أَلا ترى أَن الْيَاء إِذا انْفَتح مَا قبلهَا وَكَانَت فِي تَقْدِير حَرَكَة وَجب أَن تقلب ألفا
وَهَذَا اسْتِدْلَال من أبي عَليّ أَتَى على قِيَاس وَهُوَ فِي نِهَايَة الْحسن وَصِحَّة الْمَذْهَب وسداد الطَّرِيقَة
فَإِن قلت
النُّون عِنْد سِيبَوَيْهٍ عوض مِمَّا منع الِاسْم من الْحَرَكَة والتنوين فَمَا بالهم قَالُوا فِي الْجَرّ وَالنّصب