ويتحصل من ذلك أن الولاية والإمارة تنعقد شرعا بإحدى ثلاث طرق هي:

1- إما بالشورى والاختيار؛ كما انعقدت لأبي بكر رضي الله عنه.

2- أو بالوصية؛ كما انعقدت لعمر رضي الله عنه بوصية من أبي بكر رضي الله عنه.

3- أو بالغلبة؛ كما انعقدت لمعاوية رضي الله عنه عام 40هـ - بعد تنازل الحسن، وهو عام الجماعة؛ كما سبق بيانه.

أما عثمان رضي الله عنه، فقد انعقدت له بالشورى والوصية معاً، وعلي رضي الله عنه انعقدت له بالاختيار والمغالبة، ومن بعده الحسن، لكنه تنازل لمعاوية؛ جمعا لكلمة المسلمين، وحقنا للدماء، وتركا للمغالبة وسفك الدماء.

وهذه الطرق الثلاث التي تنعقد بها الإمارة والولاية كما سبق بيانها هي السنة النبوية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بها عند الاختلاف وحدوث التفرق، وأوصى بها صلى الله عليه وسلم، كما في حديث العرباض بن سارية "أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم؛ فسيرى اختلافا كثيرا؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين؛ عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015