940 - إِنْ قَائِلانِ اتَّفَقَا فِي الْغَرَضِ ... عَلَى الْعُمُومِ فَكِلاهُمَا ارْتُضِي
941 - كَالْوَصْفِ بِالسَّخَاءِ وَالشَّجَاعَةِ ... وَلا يُعَدُّ سِرْقَةً لِلْعَادَة
942 - أَوْ فِي الدَّلالَةِ عَلَيْهِ كَالْمَجَازْ ... وَهَيْئَةٍ تَخُصُّ مَنْ لِلْوَصْفِ حَازْ
943 - كَوَصْفِهِ الْجَوَادَ بِالتَّهَلُّلِ ... لِطَالِبٍ وَالْقَبْضِ لِلْمُبَخَّل
944 - فَإِنْ يَكُنْ مُقَرَّرًا كَالْبَطَلِ ... كَأَسَدٍ فَحُكْمُهُ كَالأَوَّل
945 - أَوْ لا فَفِيهِ السَّبْقُ كَالزِّيَادَةِ ... قَدْ يُدَّعَى فَمِنْهُ ذُو غَرَابَة
946 - فِي أَصْلِهِ وَمِنْهُ ذُو ابْتِذَالِ ... أَغْرَبَهُ الْحُسْنُ فِي (?) الِاسْتِعْمَال
947 - فَسَمِّ بِالإِبْدَاعِ مَا قَدِ اخْتُرِعْ ... مِنَ الْمَعَانِي لَيْسَ قَبْلَهُ صُنِعْ