وكان المرتدون نوعين:
الأول: مرتدون خرجوا عن الإسلام كلية.
الثاني: مرتدون منعوا إخراج الزكاة وهو ركن من أركان الإسلام.
وقد أعلم أبا بكر أمراء النبي الذين كانوا منتشرين في أنحاء الجزيرة حيث أرسلوا إليه تقارير وافيه بما وقع في القبائل بعد وفاة الرسول، فجمع ابو بكر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشاورهم فيما يجب اتخاذه نحو هذه النكسة الشيطانية، فلم يخالفه أحد في قتال المرتدين ردة كاملة وإنما خالفوه في الذين منعوا الزكاة وبقوا على إسلامهم حسب ما كانوا يقدرون.
قال له عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: كيف تقاتل قوماً يؤمنون بالله ورسوله، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله فإن قالوها عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها، وحسابهم على الله" فقال أبو بكر: "والله لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، وقد قال - يعني الرسول - إلا بحقها".
وسواء طال الاختلاف أو فصر فإن الصحابة جميعاً أجمعوا - بعد التشاور - على قتال النوعين معاً:
المرتدون ردة كاملة بالخروج عن الإسلام كلية.