حد الردة ثبت عند فقهاء الأمة بأدلة شرعية قولية وعملية بيد أن منكري حد الردة طعنوا في صلاحية تلك الأدلة على تحديد عقوبة المرتد الدنيوية، وهي القتل.
ونورد - هنا - طعونهم في الأدلة القولية، وهما حديثان صحيحان أحدهما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدَّل دينه فاقتلوه".
والثاني: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".
طعونهم في الحديث الأول:
وقد طعنوا في الحديث الأول فقالوا:
1- إنه حديث آحاد وأحاديث الآحاد لا تثبت بها الحدود.
2- إنه يتناقض مع قوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} .
3- إن الحنفية قالوا لا يمكن قبول هذا الحديث على عمومه؛ لإن المرأة إذا ارتدت لا تقتل.