إذ كيف يسمح صلى الله عليه وسلم بكتابة شئ منسوخ تلاوة بجوار القرآن الكريم، وقد نهي صلى الله عليه وسلم عن كتابة أي شئ بجوار كلام الله عز وجل (?) في صحيفة واحدة لئلا يلتبس على من بعده، هل هو من القرآن أم لا! . (2)
وليس أدل على ذلك في مسألتنا هذه من قول الصحابي الجليل بن عباس رضي الله عنه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لو أن لابن آدم ملء واد مالاً لأحب أن له إليه مثله؛ ولا يملأ عين بن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب))
قال: ابن عباس فلا أدري أهو من القرآن أم لا! (?) .
فخشية هذا الإلتباس تحمل كراهته صلى الله عليه وسلم كتابة آية الرجم، ولو كانت آية الرجم بنص تلاوتها، كما أنزلت أولاً، ولم تُنْسَيَ، ولو كان صلى الله عليه وسلم مأموراً بكتابتها، لأمر بكتابتها شأنها شأن آيات الحدود الأخرى.