ولو قال: مالي في الكعبة أو في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة، فقال ابن القاسم: ((أرى أن يهدي ثلث ماله فيدفعه إلى الحجبة)).
قال: ((وأما إذا قال: مالي في حطيم الكعبة، أو في الكعبة، أو في رتاج الكعبة، فلا أرى عليه شيئاً؛ لأن الكعبة لا تنقض. فتبنى بمال هذا، ولا ينقض الباب، فيجعل هذا فيه))، قال: ((وسمعت مالكاً يقول: رتاج الكعبة هو الباب.