عنه على عامل الصدقات أخذه لشاة كثيرة اللبن ذات ضرع عظيم قائلاً: "ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس!! " (?).
وقد توسعت ملكية الرقيق والخيل في أيدي المسلمين، فاقترح الصحابة فرض الزكاة على الرقيق والخيل (?)، فعدَّ عمر الرقيق والخيل من أموال التجارة، وفرض على الرقيق الصبيان والكبار ديناراً (عشرة دراهم) وعلى الخيل العربية عشرة دراهم، والبراذين (الخيل غير العربية) خمسة دراهم. ويفهم أنه لم يفرض الزكاة في رقيق الخدمة والخيل المعدة للجهاد لأنها ليست من عروض التجارة، بل إنه عوض من يدفع زكاتهما كل شهر جريبين (حوالي (209) كيلوغرام من القمح) وهو أكثر قيمة من الزكاة (?)، وذلك لحديث "ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة" (?) وقد أخذ من الركاز (المال المدفون) - إذا عثر عليه- الخمس (?).
وحرص على تداول الأموال وتشغيلها لئلا تذهب بها الزكاة مع تعاقب الأعوام. فكان عنده مال ليتيم فأعطاه للحكم بن العاص الثقفي ليتجر به (?)، إذ لم